المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987.
زهور ونيسي وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن احداث لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الاشغال العمومية.
ان وزير الاشغال العمومية، ووزير التعليم العالي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 25 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
- - و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى و بمقتضى المرسوم رقم 84 127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 62 87-62 87 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 المتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية، يقرران ما يلى :