المادة 2
يكلف والى باتنة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لاريس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987.
عبد المالك نوراني قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987، صادر عن وزين التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد محمد شروق فى وظيفة عليا غير انتخابية للدولة.
رئيسا لديوان الوزير.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر