المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987.
اختصاصاته ..
عبد العزيز خلافي الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 مقررات مؤرخة في 21 و 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 21 و 27 يناير سنة 1987 تتضمن | اعتماد مساحين للاراضى مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي.
بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 21 يناير سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد نور الدين بن عبد السلام، الساكن في وهران مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام الذي سطر، خلال ممارسة مهامه .
بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 21 يناير سنة 1987، يعتمد مؤقتا السيد بوعسرية بن تريكي، الساكن في مستغانم مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 - المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضى العام الذي سطر، خلال ممارسة مهامه.
وزارة التربية الوطنية ---- قرار مؤرخ في 18 جمادى الثنية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية.
ان وزيرة التربية الوطنية
- بمقتضى المرسوم رقم 84 - - - 12 المؤرخ في بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1407 الموافق 21 يناير سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد عز الدين بابس، الساكن في قالمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-12 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذي سطر، خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 21 يناير سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد الاخضر فرحات الساكن في الاغواط مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضى المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ | في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام الذى سطر، خلال ممارسة مهامه. 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزيرة التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزيرة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 18 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع 600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في والمتضمن تعيين السيد محمد ايدري رئيسا | 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة لديوان وزيرة التربية الوطنية، تقرر ما يلى :