قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة. 597
المادة 2
تزود دواوين الترقية والتسيير العقاري في البيض وايليزي وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتندوف وتيسمسيلت والوادى وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تموشنت وغرداية وغليزان، بعناصر الممتلكات العائدة اليها من أصول وخصوم.