المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987.
مصطفى بن زازة وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بكيفيات تحويل عناصر من ممتلكات هيئات التسيير المنحلة ومكاتب الترقية والتسيير العقارى الموجودة في الولايات الواحدة والثلاثين القديمة الى ممتلكات مكاتب الترقية والتسيير العقارى المنشأة في الولايات الجديدة الناتجة عن التنظيم الاقليمي الذي سنه القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984.
ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي في البلاد.
و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية،
- و بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية.
- و بمقتضى المرسوم رقم 80 - or المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق المادة الاولى من الامر رقم 76-93 606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقارى في ولاية الجزائر وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 82-502 82 المؤرخ - في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 الذى يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المعدل الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-75 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 76 143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن - انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تغيير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، يقررون مايلي :