المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987.
مصطفى بن زازة الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع - الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم وارتس نائب مدير للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي :