المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرو بالجزائر في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987.
مصطفى بن زازة قراران مؤرخان في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير.
ان وزير البريد والمواصلات
- - بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-208 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب بوبنيدر نائب مدير للعمل التجارى والتسعير بوزارة البريد والمواصلات، يقرر مايلي :