المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987.
عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام الموافق 1407 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق.
ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 - غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بوكيوس، مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والوثائق، يقرر ما يلى :