قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية وزارة الصناعة والطاقة السواحلية عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية وزارة الصناعة والطاقة السواحلية عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.