قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 ، الديوان يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 18
المادة الأولى
يفوض إلى السيد خالد قرابة مدير الديوان الإمضاء باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته