المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح ★ ق رار مؤرّخ في 21 رمضان ع ام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها.
بموجب ق رار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1429 الموافق 21 سبتمبر سنة 2008 يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-91 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدّد تنظيمها وسيرها، المتمّم، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها :
- مكراوي معمر، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا،
- عبد الحق محمد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- كيشو شريف، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ميلي محمد طاهر، ممثل وزير المالية،
- قسوم عبد الرزاق، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- بوكلي حسان محمد سعيد، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- بن نكاع عبد الحكيم، ممثل وزير الصناعة،
- نزار فريد، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- أعراب سعيد، ممثل الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
- مجول محمد مالك، ممثل العمال.
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة .2006 رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة