المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة .2008 حميد بصالح إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والمتضمّن تعيين السّيد أحمد بن يمينة، نائب مدير للخدمة العامة بمديرية البريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّر ما يآتي :