قرار

قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي للجنة تنظيم الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.