المادة 2
يحدّد تشكيل اللجان المتساوية.
الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون
1 - المهندسون الرئيسيون مهندسو الدولة، مهندسو التطبيق التقنيون 2 السامون، المتصرفون الرئيسيون، المتصرفون.
2 - التقنيون، المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون المحاسبون الرئيسيون المحاسبون الإداريون مساعدو المحاسبين 1 الكتاب الرئيسيون للمديريات، كتاب المديرية المعاونون الإداريون المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي.
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 1 1 1 1 27 شوال عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رية / العدد 07 الجدول الملحق (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
3 - المعاونون التقنيون في القياسة، أعوان مراقبة 3 وسائل القياسة.
4 - الأعوان الإداريون، أعوان المكتب الكتاب المحتزلون الضاربون على الآلة الراقنة، الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة، الأعوان الضاربون 2 على الآلة الراقنة، العمال المهنيون من الأصناف الأول.
و 2 و 3 والعمال المهنيون خارج الصنف ، سائقو السيارات من الصنفين الأول و 2 والحجاب.