المادة الأولى
يُجدّد هذا القرار اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية لمدة ثلاث (3) سنوات :
1 - المهندسون الرئيسيون، مهندسو الدولة مهندسو التطبيق، التقنيون السامون، المتصرفون الرئيسيون، المتصرفون.
2 - التقنيون، المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون، المحاسبون الرئيسيون المحاسبون الإداريون، مساعد و المحاسبين، الكتاب الرئيسيون للمديريات، كتاب المديرية، المعاونون الإداريون، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي.
3 - المعاونون التقنيون في القياسة، أعوان مراقبة وسائل القياسة.
4 - الأعوان الإداريون، أعوان المكتب، الكتاب المختزلون الضاربون على الآلة الراقنة، الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة، الأعوان الضاربون على الآلة الراقنة، العمال المهنيون خارج الصنف ومن الأصناف 1 و 2 و 3 ، سائقو السيارات من الصنفين الأول و 2، والحجاب.