قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
المادة 2
انتخب رئيسا ونائب رئيس أوّل ونائب رئيس ثان ونائب رئيس ثالث للغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، السّادة :
- بن جابر إبراهيم، في منصب الرئيس،
- حبور علي، في منصب نائب رئيس أوّل،
- جوبر بلخير، في منصب نائب رئيس ثان،
- أزيار محمد، في منصب نائب رئيس ثالث.