قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يثبّت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب رئيس ونوّاب رئيس الغرفة الجزائريّة للتّ ج ارة والصّناعة.