المادة الأولى
طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسم بر س نة 1990 والم ذكور أعلاه، ي وافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خطان كهربائيان ذوا توتر جد عال 400 كف يربطان مركز أحمر العين بالمحطة الكهربائية حجرة النص، مخططيهما يمران بولاية تيبازة.
- مركز كهربائي ذو توتر جدّ عال 400 كف يربط مركز أحمر العين بمركز سي مصطفى، مخططه يمر بولايات تيبازةوالبليدة و بومرداس.
- مركز كهربائي ذو توتر جدّ عال 400 كف يربط مركز أحمر العين بمركز بئر غبالو، مخططه يمر بولايات تيبازة والبليدة والمدية والبويرة.
- مركز كهربائي ذو توتر جد عال 220 كف يربط مركز بئر غبالو بقطع الخط الكهربائي البويرة / المسيلة، مخططه يمر بولاية البويرة.
- خط كهربائي ذو توتر جد عال 220 كف يربط مركز بئر غبالو بقطع الخط الكهربائي البويرة/البرواقية، مخططه يمر بولاية البويرة.
- خط كهربائي ذو توتر جد عال 60 كف يربط مركز الدرارية بقطع الخط الكهربائي أولادفايت/بوفاريك، مخططه يمر بولاية الجزائر.