قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع . 176
المادة 3
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام عبد العزيز منماني المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر