قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع . 176
المادة 2
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق اول فبراير سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .