قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 يتعلق بتسويق الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع . 176
المادة الأولى
ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع تحدد كمايلي :
بالجملة 7 % ،
- بالتجزئة 15 % .
ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضائع الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلى ان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج وتغطى هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع