المادة 2
يكلّف صاحب المشروع المنتدب، بموجب هذه الاتفاقية، بضمان مجال الأشغال المتعلقة بترميم العمارات الجماعية والبناءات الفردية الموكلة له من طرف الوالي. 42 الجريدة الرسمية للجمهورية وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
مباشرة الدراسات الضرورية لترميم العمارات الجماعية والبناءات الفردية للسكن
- اللجوء إلى مصالح هيئات المراقبة التقنية المؤهلة للموافقة على حلول تدعيم البناية المقترحة،
- السهر على نوعية الأشغال التي شرع فيها وضمان مطابقتها للقواعد والمقاييس السارية المفعول
- تقديم الوضعيات الخاصة بدراسات الأشغال والإنجاز إلى الصندوق الوطني للسكن، مرفقة بالمستندات الإثباتية قصد تسديد النفقة، تقديم عرض حال دوري للوالي، بخصوص حالة تقدم أشغال ترميم البناءات.
وفي كل الأحوال، يلزم صاحب المشروع المنتدب بالسهر على أن تكون النفقة عقلانية ومبررة للمبالغ الممنوحة لتغطية أشغال ترميم البناءات.