المادة 2
تنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الولاية.
حرر ب ................... في .........................................
مدير النقل الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل مديرية النقل لولاية ..................
رقم ........................................
رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة من طرف شركة سيارات الأجرة إنّ مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، يقرر ما يأتي :