قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة
المادة 2
يجب على صاحب دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة، في حالة تغيير الولاية، أن يجتاز بنجاح المادة الخاصة بمعرفة مخطط مقر الولاية وخطوط السير والمرافق العمومية الرئيسية.