قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة السياحية. 945
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 عبد الغني عقبي كتابة الدولة للتخطيط