قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة السياحية. 945
المادة الأولى
يفوض الى السيد فرجات الحاج ، يوسف، مدير التهيئة السياحية الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .