قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الألماس في ناحية رقان (ادرار). 1327
المادة 3
تمنح رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.