قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الألماس في ناحية رقان (ادرار). 1327
المادة 2
تمثل مساحة البحث المخول كل الاقليم الذي تشمله الرقع الجيولوجية ذات المقياس 1/200.000/1 والمعدة على مقياس 1/200.000/1 والخاصة برقان والقصيبات.