المادة 2
تمثل مساحة البحث الممنوحة مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية الخاصة بطيرق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 1988 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 1988 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي :