قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الألماس في ناحية رقان (ادرار). 1327
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن الذهب في ناحية طيرق أمسميسا (ولاية تا منغست).