المادة 6
يكلف المدير العام للمكتب الوطني للتسويق بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1384 الموافق 30 أبريل سنة 1965 نور الدين دلسي بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 65 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 القاضي بفرض الاذن على أى عملية خاصة بالتموين ، وبمقتضى القوانين الاساسية للشركة الجزائرية للتموين ، يقرر ما يلى :