قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1384 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتعلق باحداث لجنة للصفقات بالمكتب الوطني للتسويق • 586
المادة 4
كلما يعرض مشروع عقد على اللجنة يجب ارفاقه | لزوما بتقرير يحرره المكتب الوطني للتسويق ويتضمن على الاخص النتائج المتعلقة بالدراسة الناتجة عن السوق الدولية المقارنة بين مختلف امكانيات الشراء والكيفيات الخصوصية المتعلقة بابرام كل عقد • المادة ه : تجتمع اللجنة مرة فى الاسبوع على الاقل ، أو أكثر من مرة ، أما بطلب من رئيسها ، واما بطلب من أحد أعضائها ، وهي تبدي رأيها كتابة بخصوص كل مشروع يتم | درسه .