قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1384 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتعلق باحداث لجنة للصفقات بالمكتب الوطني للتسويق • 586
المادة 3
تضم اللجنة التي يرأسها المدير العام للمكتب الوطني للتسويق أو ممثله :
مدير التجارة الداخلية ، مدير التجارة الخارجية أو ممثله ، المراقب المالى للمكتب الوطني للتسويق ، رؤساء الاقسام بخصوص المادة المعتبرة ، ويجوز لها أن تضم اليها كل شخص له اختصاص فى الموضوع ، وتتولى كتابة الجلسات الكتابة التقنية للمكتب الوطني للتسويق ،