قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1384 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتعلق باحداث لجنة للصفقات بالمكتب الوطني للتسويق • 586
المادة 2
كل تعديل يدخل على القوانين الاساسية للشركة الجزائرية للتموين دون موافقة وزير التجارة ينجم عنه سحب الرخصة .