المادة الأولى
تنشأ بوزارة الصناعة والمناجم، لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك الآتية : 1 المتصرفون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون 2 المتصرفون والمترجمون 3 مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق 4 التقنيون والتقنيون السامون والمساعدون الاداريون الرئيسيون والمساعدون الاداريون والمحاسبون الرئيسيون
5 - المحاسبون الاداريون والمعاونون الاداريون وكتاب المديريات
6 - الأعوان الاداريون ومساعدو المحاسبين والراقنون المختزلون
7 - كتاب الرقن وأعوان الرقن 8 أعوان المكاتب
9 - سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني،
10 - العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث، والحجاب.