قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «تلاغ» والواقعة خارج المساحة التعاونية 39
المادة 3
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية السائل أو الغازي المسماة «تلاغ» والواقعة خارج المساحة | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
التعاونية ..