قرار · ج.ر عدد 4 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «تلاغ» والواقعة خارج المساحة التعاونية 39

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.