قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «تلاغ» والواقعة خارج المساحة التعاونية 39
المادة الأولى
يقبل تنازل شركات «كاريب) و ( DS - S.P.H.P ) و « فر كاريب » عن رخصة الامتيال للبحث عن الوقود
1 ) عن كل شيء ، باستثناء الارسالات المبيئة في الفقرة
ب ) أدناه : دينار واحد ..
ب ) عن كل رزمة من المطبوعات تتجاوز الوزن الاعلي القانوني والمدرجة في اكياس موجهة الى نفس المرسل اليه والى نفس مكان الوصول : 2,50 دج ..