المادة 4
يقوم بالتحقيق في القضية مقرر يعينه نائب مدير الطيران المدنى فهو يخبر المعنى بالامر بالاتهامات الموجهة اليه ويعرض عليه ملف القضية ليطلع عليه كما يطلب منه ابداء ملاحظاته ويتسلم منه الوثائق الممكن تقديمها .
ويستمع المقرر لجميع الاشخاص ويتلقى منهم جميع المعلومات المفيدة لتحقيق القضية وفى حالة حادثة أدت الى وضع تقرير في شأنها ، يستفسر القائم بالبحث ، كما يطلع على تقريره ويضمه الى الملف ويوجه الى المعنى بالامر عشرين يوما قبل اجتماع اللجنة التأديبية استدعاء مشفوعا بوصل .
المادة ه : تجتمع اللجنة التأديبية باستدعاء من رئيسها ، أنها تستمع للمقرر والمعنى بالامر وكذا جميع الاشخاص الذين ترى في الاستماع اليهم فائدة .
ان مداولات اللجنة غير علنية ، ويمكن للمعنى أن يستعين اما بملاح محترف أو لا ، واما بأحد مسيرى النادى الجوى الذى ينتمى اليه كما يمكنه أن ينوب عنه ، وتقوم اللجنة التأديبية بمداولاتها بدون حضور المعنى بالامر ومساعده أو ممثله ، ويكون اقتراعها سريا و مداولاتها سرية أيضا .
يحضر المقرر في المداولات ولكنه لا يشارك في الاقتراع وفي حالة تساوى الاصوات يعلن الرئيس عن اتجاه صوته الذي يكون مرجحا .
وعند تخلف المعنى بالامر عن الحضور أو تعيين من ينوب عنه يمكن للجنة أن تصرف النظر عن ذلك