قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة تأديبية لملاحي الطيران الخا
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة تأديبية خاصة بالملاحين غير المحترفين التابعين للملاحة الجوية المدنية وتكلف بابداء ارائها في العقوبات الواجب تطبيقها على من خالف من بينهم القوانين والضوابط الجارى بها العمل فيما يخص الملاحة .
المادة 2
فتح المادةيشعر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بكل مخالفة وتوجه في اجل شهر واحد اللجنة التأديبية رأيها الى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذى يبت في الامر ويبتدىء هذا الاجل من اليوم الذي تختص اللجنة التأديبية بالقضية
المادة 3
فتح المادةتتألف اللجنة التأديبية كما يلي :
1 ) نائب مدير الطيران المدنى رئيسا ،
ب ) ممثل واحد للمديرية الفرعية للطيران المدنى ،
ج ) ممثل واحد للمنظمة المكلفة بأمن الملاحة الجوية ،
د ) ممثل واحد للأندية الطيرانية ، يقوم نائب مدير الطيران المدنى بتعيين الممثل المنصوص عليه | في المقطع ( د ) باقتراح الاندية الطيرانية ويمكن تعيين نائبين عنه ويعين الممثلان المنصوص عليهما فى المقطعين (ب) و (ج) عند كل اجتماع تعقده اللجنة وحسب نوع القضايا المعروضة للبحث فيها على وجه التتابع من طرف نائب مدير الطيران المدني ومدير المنظمة المكلفة بأمن الملاحة الجوية .
المادة 4
فتح المادةيقوم بالتحقيق في القضية مقرر يعينه نائب مدير الطيران المدنى فهو يخبر المعنى بالامر بالاتهامات الموجهة اليه ويعرض عليه ملف القضية ليطلع عليه كما يطلب منه ابداء ملاحظاته ويتسلم منه الوثائق الممكن تقديمها .
ويستمع المقرر لجميع الاشخاص ويتلقى منهم جميع المعلومات المفيدة لتحقيق القضية وفى حالة حادثة أدت الى وضع تقرير في شأنها ، يستفسر القائم بالبحث ، كما يطلع على تقريره ويضمه الى الملف ويوجه الى المعنى بالامر عشرين يوما قبل اجتماع اللجنة التأديبية استدعاء مشفوعا بوصل .
المادة ه : تجتمع اللجنة التأديبية باستدعاء من رئيسها ، أنها تستمع للمقرر والمعنى بالامر وكذا جميع الاشخاص الذين ترى في الاستماع اليهم فائدة .
ان مداولات اللجنة غير علنية ، ويمكن للمعنى أن يستعين اما بملاح محترف أو لا ، واما بأحد مسيرى النادى الجوى الذى ينتمى اليه كما يمكنه أن ينوب عنه ، وتقوم اللجنة التأديبية بمداولاتها بدون حضور المعنى بالامر ومساعده أو ممثله ، ويكون اقتراعها سريا و مداولاتها سرية أيضا .
يحضر المقرر في المداولات ولكنه لا يشارك في الاقتراع وفي حالة تساوى الاصوات يعلن الرئيس عن اتجاه صوته الذي يكون مرجحا .
وعند تخلف المعنى بالامر عن الحضور أو تعيين من ينوب عنه يمكن للجنة أن تصرف النظر عن ذلك
المادة 6
فتح المادةان العقوبات التي يمكن للجنة أن تقترحها على وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل هي التالية :
- الانذار أو التوبيخ مع تقييده في السجل ، السحب الموقت لرخصة أو عدة رخص مع توقيف التنفيذ أو بدونه وكذا فيما يخص المؤهلات أو تصحيحات الرخص .
- السحب النهائي لرخصة أو عدة رخص وكذا فيما يخص المؤهلات وتصحيحات الرخص .
المادة 7
فتح المادةيخبر نائب مدير الطيران المدنى المعنى بالامر بالمقرر الذي يتخذه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، في القضية المادة : يكلف نائب مدير الطيران المدني بنشر المقررات التي يتخذها الوزير وكذا باطلاع السلطات المعنية عليها ، وبمتابعة تطبيقها 604 الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 • عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-426
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.