قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة تأديبية لملاحي الطيران الخا
المادة 2
يشعر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بكل مخالفة وتوجه في اجل شهر واحد اللجنة التأديبية رأيها الى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذى يبت في الامر ويبتدىء هذا الاجل من اليوم الذي تختص اللجنة التأديبية بالقضية