قرار
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018، يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018، يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.