المادة 4
يكلف والى سطيف والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة - الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق | الجديدة للسكن الحصرى رقم 2 بالاغواط، 698-6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه -6 وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى بالاغواط بتاريخ 6 مايو سنة 1982، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي لولاية - الاغواط بتاريخ 3 مايو سنة 1982ء يقرر ما يلي :