قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة رقم 2 للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بالأغواط (ولاية الأغواط). 697
المادة 3
يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية بالاغواط، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية.
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز في ولاية الاغواط بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والمنشآت الاساسية مع التصميم التنظيمي الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة.