قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة رقم 2 للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بالأغواط (ولاية الأغواط). 697
المادة 2
تدرج الاراضى الواقعة في المحيط المحدد في المادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية التي نص عليها الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه.