قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 20 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المنطقة الجديدة رقم 2 للسكن الحضرى المزمع انشاؤها بالأغواط (ولاية الأغواط). 697
المادة الأولى
يعين جزء من تراب بلدية الاغواط، منطقة جديدة ثانية للسكن الحضرى في طريق الانشاء. يوجد هذا الجزء في المحيط المحدد بخط أحمر متقطع رقم 6 المسمى «تنضيد مخطط التعمير النموذجي - التصميم الاولى»
ويقع شمال غرب المجموعة السكنية بالاغواط.