المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي الجدول الملحق الاسعار القصوى للحبوب الجافة والارز العدس والحمص واللوبيا والفول والفويلات والجلبان والارز) و / دج / كلغ .
سعر البيع سعر البيع الانواع سعر البيع للتجار بالجملة | بالتجزئة للمستهلكين بالجزاف 12,50 13,00 14,00 موضب في اكياس كلغ واحد 13,50 14,00 15,00 موضب في اكياس 2 كلغ 27,00 28,50 30,00