المادة 2
يكلف نائب مدير الموظفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وعمال العمالات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 • عبد العزيز زرداني جدول ملحق بالقرار المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين فى مجالس العمل ، المحدد للدورة المالية لسنة 1965 ( القسم 14 الباب 31-31 ) المجموع | عامل عمالة | عامل عمالة | عامل عمالة | عامل عمالة | عامل عمالة عامل عمالة | عامل عمالة بيان الوظائف الكامل الجزائر وهران مستغانم كتاب من الطبقة الاستثنائية 1 3 1 كتاب خارجون من الطبقة 6 كتاب مساعدون 6 1 2 مترجمون 3 1 - ضاربون على الآلة مختزلون 1 أعوان للمكاتب 9 1 2 بوابون 4 أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-107 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل بمقتضى قانون مالية سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 31-11