المادة 2
يكلف نائب مدير الموظفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وعمال العمالات ، والمديرون العماليون للعمل واليد العاملة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 عبد العزيز زرداني جدول ملحق بالقرار المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق يونيو
1 - توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين ( القسم 14 - الباب 31 - بيان الوظائف الجزائر المدية مستغانم تيارت الجزائرية مدربون ومدربون ذوى اختصاص استثنائي ومدربون متمرنون 8205 50 10 للجمهورية أعوان تقنيون محاسبون او محاسبون مساعدون 22 1 6 1 مستخدمون للمكاتب 10 1 2 الرسمية ضاربات على الالآت الكاتبة او مختزلات 21 १ 2 مساعدات اجتماعيات ومساعدات المصلحة الاجتماعية 4 1 الجريدة ممرضون وممرضات محرزون على شهادة 4 وكلاء للمخازن 19 1 2 سائقو سيارات وعمال ميكانيكيون 21 1 6 حراس وبوابون 26 10 عمال للصيانة 21 1 0 2 ه 1385 بوابون للمدارس العالية 10 4 عمال معاونون 41 11 عام طباخون رؤساء 14 3 الثاني مسيرو المطاعم ه 1 ربيع طباخون مساعدون 12 4 26 رؤساء الداخليات 6 3 الثلاثاء مراقبو الداخليات 16 3 سنة 1965 في مراكز التكوين المهني للكبار - الدورة المالية سنة 1965 41 المادة 1 - ج ) عمال العمالات وزو قسنطينة مجموع الاصنام وهران تلمسان سعيدة الساورة باتنة سطيف عنابة الواحات الموظفين تيزي 72 28 80 10 4 48 20 1861 647 4 11 9 Σ 2 V 6 70 3 2 4 4 2 3 4 40 1 3 2 1 2 2 3 62 2 2 2 1 14 4 2 30 3 4 58 3 4 3 64 13 V ㅅ 4 92 4 2 10 4 62 2 10 2 60 11 2 19 6 4 ه 120 2 6 2 3 40 2 1 2 2 2 3 22 04 2 4 2 46 2 2 2 2 21 3 1 6 2 3 2 40 ه 1385 عام الجزائر المدية مستغانم تيارت الثاني بيان الوظائف ربيع رئيس داخلية 6 3 26 الثلاثاء مراقب داخلية 16 3 غسالون 3 1 1 خدام قاعات १ 3 1 غسالون للصحون 6 3 1 :
الجزائرية 2 توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين في مراكز الاختيار المهني - للجمهورية الرسمية تيارت بيان الوظائف الجريدة قائمون بعمليات نفسانيون تقنيون وقائمون بعمليات ممرنون 12 M 1 محاسبون ومحاسبون مساعدون 1 1 مستخدمون للمكاتب 1 ضاربات على الآلة الكاتبة ومختزلات 2 2 1 ممرضون وممرضات محرزون على شهادة سائقو سيارات 2 1 بوابون للمدارس العالية بوابون 1 عمال العمالات 1 2 1 1 1 21 3 1 6 1 1 1 2 3 40 1 1 1 2 11 12 1 11 3 2 1 2 3 3 30 0 1 1 1 1 2 2 2 1 25 الدورة المالية سنة 1965 ( القسم 14 - الباب 31-41 المادة 1 د ) عمال العمالات وهران تلمسان باتنة سطيف الواحات وزو الاصنام سعيدة الساورة قسنطينة عنابة مجموع الموظفين تيزي 3 2 > مر 6 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 6 11 1 1 1 1 V 1 1 1 1-3 11 1 1 1 1 الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 61-65 المؤرخ في 14 يناير سنة 1965 المتعلق بمجالس العمل في القطر الجزائري ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-107 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة العمل بمقتضى قانون المالية لسنة 1965 ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 31 31 والمادة الفريدة من ميزانية سنة 1965 التابعة لوزارة العمل ( القسم 14 - مصالح العمل الخارجية ) ، يقرر ما يلي :
المادة الاولي : ان توزيع الموظفين التابعين للميزانية والمشغلين بمجالس العمل يحدد ، برسم الدورة المالية لسنة 1965 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .