المادة الأولى
وفى الباب 31-12- المادة 4 من الميزانية الأولى لسنة 1965 التابعة لوزارة العمل ( القسم 14 المصالح | الخارجية للعمل واليد العاملة ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 مارس سنة 1960 |
- المتضمن توزيع السلطة فيما يتعلق بتوظيف وتسيير الموظفين التابعين للصنفين ج و د ، للمصالح الخارجية للعمل واليد | العاملة ، والمعدل بمقتضى القرار المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1960 ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 أبريل سنة 1956 ، تيارت قسنطينة سطيف عنابة 1 1 - 1 2 المتعلق باختصاصات الوكلاء المحليين التابعين لمصالح اليد العاملة وبالتعويضات التي يمكن أن تمنح لهم ، يقرر ما يلي :